اقتصاد و أعمال

مصر: وزير التجارة يعدل القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

مصر – أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات الفحص والرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة.

وجاء القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وأضاف القرار مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770/2005 والتي بموجبها تقوم الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات بوضع نظام لإدارة المخاطر في التفتيش والاختبار على المواد غير الغذائية المستوردة السلع الصناعية بحيث تتم هذه العمليات بشكل انتقائي بناء على ضوابط تحليل عوامل الخطر.

وقال سمير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتطبيق أحدث الأنظمة والقواعد المتبعة عالمياً في إجراءات الفحص. بالإضافة إلى الإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يساهم في تسهيل حركة التجارة بين مصر والدول.

وأصدر الوزير قرارا آخر بشأن تشكيل لجنة وضع المعايير والضوابط لنظام إدارة المخاطر المتكامل لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة.

وقال عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنه لحين دخول معايير وضوابط نظام إدارة المخاطر المتكامل لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ. ويكفي الفحص المستندي للسلع المذكورة أعلاه المستوردة من المنتجين المسجلين لدى الهيئة والذين تنطبق عليهم أحكام المادة (94) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، على أن أن يكونوا مسجلين في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

يحق لرئيس الهيئة إجراء فحص عشوائي لأي من الحاويات المقدمة. وأوضح النجار أنه في حال ثبت أن العبوات التي خضعت للفحص العشوائي غير مطابقة للمواصفات تنبه الهيئة الشركة المنتجة لحذفها من السجل ويتم شطبها في حالة التكرار.

المصدر
zawya

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى